ما حكم الدين في قيام أب بكتابة جميع ممتلكاته إلى بناته في حياته حفاظاً على حقوقهن وخوفاً عليهن من أن يشاركهن أحد في الميراث ؟
الفتوى :
قال الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية : إذا قام الأب بكتابة ممتلكاته لبناته حفاظاً عليهن وخوفاً عليهن فلا مانع من ذلك شرعاً إذا لم تنطوي نيته على حرمان باقي الورثة من ميراثه .
والله سبحانه وتعالى أعلم
- المصدر : موسوعة الفتاوى - موقع وزارة الأوقاف المصرية